قامت وزارة الداخلية بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة واعتمدت نموذج موحد للعمل بموجبه، إذ تتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها، للذين تتطلب حاجة العمل حصولهم عليها.
وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل، فقد أشارت الوزارة إلى أنه يُكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50%) من حمولة الحافلة ورقم اللوحة ومسار التنقل وأيام العمل وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة إلتزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.
ويتم توثيق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل الوزارة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!