آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تعرف على رسوم الإذاعة والتليفزيون بفاتورة الكهرباء فى 3 معلومات

صورة الخبر: تعرف على رسوم الإذاعة والتليفزيون بفاتورة الكهرباء فى 3 معلومات
تعرف على رسوم الإذاعة والتليفزيون بفاتورة الكهرباء فى 3 معلومات

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن الرسوم النوعية التي يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية لصالح أتحاد الاذاعة و التلفزيون ، وذلك كما حددت القواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية التى أقرها مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك بعض القوانين المنظمة لقواعد تحميل مستهلكي الطاقة الكهربائية بأعباء ضريبية نوعية تحصل ضمن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لصالح مصلحة الضرائب ، وهى كما يلى:


‌- رسم إذاعة:
بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة في باقي الأغراض وذلك طبقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968.


- الضريبة النوعية:
1) ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

2) ثلاثة قروش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980.

3) 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على تعرف على رسوم الإذاعة والتليفزيون بفاتورة الكهرباء فى 3 معلومات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
62150

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري