يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن الرسوم النوعية التي يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية لصالح أتحاد الاذاعة و التلفزيون ، وذلك كما حددت القواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية التى أقرها مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك بعض القوانين المنظمة لقواعد تحميل مستهلكي الطاقة الكهربائية بأعباء ضريبية نوعية تحصل ضمن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لصالح مصلحة الضرائب ، وهى كما يلى:
- رسم إذاعة:
بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة في باقي الأغراض وذلك طبقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968.
- الضريبة النوعية:
1) ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!