آخر الأخباراخبار المسلمين › حكم الشرع في إمامة الصبي .. الإفتاء تجيب

صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أكد الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، انه تجوز إمامة الصبي الذي بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ الحلم بعد، يعد صبيًا مميزًا وتصح الصلاة خلفه كإمام، مشيرًا إلى أن العبرة بعلم الإمام الصبي أحكام الصلاة وأركانها وشروطها وكيفية أدائها.

وأوضح شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: « ما حكم إمامة الصبي ؟» أن الشافعية، والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر يرون أن إمامة الصبي للإنسان البالغ صحيحة في صلاة الفرض؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » رواه مسلم.

وأشار إلى ما رُوي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ لافتًا إلى أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري].

وأضاف أمين لجنة الفتوى: "أما عن إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ فيرى جمهور الفقهاء صحتها لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامة الصبي في النافلة لا تجوز كإمامته على الرأي القائل بعدم صحتها في الفرض".

وتابع: فالذي نختاره للفتوى هو صحة إمامة الصبي في الصلوات المفروضة والنوافل إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ من الصبي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على حكم الشرع في إمامة الصبي .. الإفتاء تجيب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6410

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم