آخر الأخباراخبار المسلمين › لجنة الفتوى تجيب .. ما حكم الاشتراك في بقرة للأضحية؟

صورة الخبر: مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع، فلا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع.

واستشهدت لجنة الفتوى، في إجابتها على سؤال "ما حكم الاشتراك في بقرة للأضحية ؟ بحديث جابر قال: (نحرنا مع رسول الله ? البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) رواه مسلم. وعنه قال: (خرجنا مع رسول الله ? مهلين بالحج فأمرنا رسول الله? أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) رواه مسلم.

وأوضحت، أنه إذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين.

هل يجوز الاشتراك في الأضحية بالخروف ؟


وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال "هل يجوز الاشتراك في أضحية الخروف بسبب غلاء الأسعار ؟ أن الإنسان إذا كان لا يملك ثمن خروف ، بل يكون ما معه يساوي نصف الخروف، فلا يضيق على نفسه ويحاول فعل سنة النبي لأنه لا يعلم أين الخير، بل قد يقبل منه هذه المشاركة اليسيرة في هذه السنة.

وأشار إلى أنه يجوز الاشتراك في الأضحية بالخروف بين شخصين طالما لم يكن باستطاعتهما شراء الأضحية كاملة منفردين، لحديث النبي "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

شروط الأضحية بالخروف
يشترط في الأضحية أن تكون الأضحية خالية أو من العيوب وهى التي تنقص اللحم منها، وهى كثيرة ومنها: العمياء- العوراء البين عورها وهى التي ذهب بصر إحدى عينيها، وخالف الحنابلة فقالوا هي التي انخسفت عينها أى زالت فلو بقيت مع عدم رؤيتها بها أجزأه – مقطوعة اللسان بالكلية أو ما ذهب منه جزء يسير – الجدعاء وهى مقطوعة الأنف – مقطوعة الأذنين أو إحداهما أو ما قطع من أذنها مقدار كثير وقدر الكثير بالثلث – العرجاء البين عرجها وهي التي لا تمشى إلى المذبح أو لا تسير مع صواحبها – المريضة البين مرضها لمن يراها – الجذماء وهى مقطوعة اليد أو الرجل – مقطوعة الإلية».

حكم الأضحية


اختلف الفقهاء في حكم الأُضْحِيَّة على مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.

واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على لجنة الفتوى تجيب .. ما حكم الاشتراك في بقرة للأضحية؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34926

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم