آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › دعوى ضد جامعة حورس لإهدارها عامًا دراسيًا على طالب

صورة الخبر: جامعة حورس
جامعة حورس



تقدم المستشار عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وكيلا عن ماهر انيس محمد الشحات بصفته وليا طبيعيا علي نجله القاصر محمد ، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بصفته، ورئيس جامعة حورس – مصر بصفته، وعميد كلية الطب البشري جامعة حورس –مصر بصفته، للمطالبة بتعويض مليون جنيه من الجامعة بسبب إهدار عام دراسي كامل على الطالب بعد دفعه كامل المصاريف الدراسية.

وقال عبد السلام في دعواه إنه حيث تخلص وقائع المنازعة الماثلة في ان نجل المدعي قد حصل علي شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2020 وتقدم بأوراقه الي الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات للالتحاق بكلية الطب البشري في العام الجامعي 2020/2021 وقيد بالفرقة الاولي بها ثم رغب في تحويل ملفه الي جامعة حورس- مصر- للالتحاق بكلية الطب البشري في ذات العام 2021 الترم الثاني- وبالفعل تقدم بأوراقه اليها ثم تم إبلاغه بقبول أوراق نجله بكلية الطب البشري بها بعد حصول الجامعة المدعي عليها علي موافقة المجلس الأعلي للجامعات الاهلية والخاصة بتحويل أوراقه اليها وقيام الجامعة المدعي عليها باستلام ملفه الدراسي من الجامعة المحول منها " الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات" وانعقاد لجنة المقاصة بكلية الطب البشري بجامعة حورس –مصر وصدور قرارها باستيفاء الطالب المنهج الخاص بالفصل الدراسي الأول المستوي الأول وأصدرت قرارها باستيفاء الطالب للمنهج الخاص بالفصل الدراسي الأول المستوي الأول ومقارنة الساعات المعتمدة في المحتوي العلمي الذي درسه الطالب بالساعات المعتمدة في الفصل الدراسي الأول وتم قيد الطالب بالفصل الدراسي الصيفي لعام 2021/2022 وقيد بها تحت رقم تسجيل 2711170 وسدد المصروفات الدراسية المقررة 120,000 الف جنيه قيمة الرسوم والمصاريف المقررة عن الفصلين الدراسيين الأول والثاني + 10,000 +2800 جنيه قيمة الاشتراك في الباص الجامعي =132,000 الف جنيه.

وأضاف عبد السلام في دعواه أن الطالب نجل المدعي ظل منتظما في الدراسة بالكلية وادي الامتحانات المقررة عليه بالفصلين الدراسيين الا انه فوجئ في نهاية العام الدراسي بعدم ظهور نتيجة العام الجامعي وعندما توجه لادارة الجامعة للاستعلام عن السبب فوجئ بإبلاغه بانه غير مقيد بكلية الطب البشري بسبب عدم صدور موافقة من المجلس الأعلى للجامعات الاهلية والخاصة علي تحويل أوراقه من الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وانها مازال مقيدا بالفرقة الاولي بكلية الطب البشري بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ولم يتم قيده قانونا بالجامعة المدعي عليها – وعندما طالب المدعي الجامعة المدعي عليها باسترداد كافة المصاريف الجامعية التي سددها اليها رفضت رد المبالغ اليه مما اضطره الي العودة للالتحاق بكلية الطب البشري بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات الامر الذي ترتب عليه ضياع عام دراسي كامل عليه وتأخيره في الدراسة وسداده لقيمة المصاريف الجامعية المقررة بالجامعة الحديثة للكنولوجيا والمعلومات وقدرها 150 الف جنيه.

وأوضح إنه حيث ان الجامعة المدعي عليها قد خالفت كافة القوانين واللوائح المنظمة لقبول أوراق الطلاب بها وادخلت الغش والتدليس علي المدعي - وحيث انه من المقرر طبقا لقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 في المادة 18 منه علي ان " يختص مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ولكل مجلس في نطاق اختصاصه علي الأخص ما يأتي:-
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له والعمل علي تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى وذلك في اطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة بما يتفق وحالة البلاد

2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم الي الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد
1- قبول الطلاب وتحديد اعدادهم وفقا لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالي التي تضعها الدولة لقبول الطلاب

2- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له
3- دراسة ما يعرض علي المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون او اللائحة او قرار انشائها او تنظيمها او قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدي تنفيذها .
كما انه من المقرر طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2009 في المادة 24 منها والتي تنص علي ان" يشترط لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس والبكالوريوس بالجامعة الخاصة او الاهلية الحصول علي شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها مع الالتزام بالحد الادني للمجموع المؤهل للقبول طبقا لما يحدده المجلس وفقا لمعايير الجودة وذلك فضلا عن شروط القبول التي يضعها مجلس الجامعة
وتنص المادة 25 من ذات اللائحة علي ان" يحدد المجلس اعداد المقبولين بكل جامعة في حدود طاقة الاستيعاب الكليات والاقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية وبمراعاة الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة بالجامعة وفقا لمعايير الجودة.

وتنص المادة 26 من ذات اللائحة علي ان" يجب ان تبين اللائحة الداخلية لكل جامعة نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة.

وتنص المادة 35 من اللائحة السالف بيانها علي ان" اذا خالفت الجامعة الخاصة او الاهلية احكام القانون او هذه اللائحة او قرار انشائها او نظمها او قرارات المجلس يجوز للمجلس بعد انذار الجامعة ومنحها مهلة لتلاقي أسباب المخالفة –اقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومن بينها اقتراح إيقاف قبول طلاب جدد بالكليات المختلفة حتي يتم استيفاء كافة المعايير المعتمدة وذلك خلال عام دراسي واحد ويكون للوزير بناء علي هذا الاقتراح وبالتشاور مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اصدار قرار الإيقاف ويترتب علي هذا القرار عدم قبول طلاب جدد بالصف الدراسي الأول من العام الجامعي اللاحق لصدوره لحين إزالة أسباب المخالفة.

وحيث ان مناط مسئولية الجامعة المدعي عليها عن قرارها بقبول تحويل أوراق نجل المدعي وقيدها بها واستمراره بالدراسة بها لمدة عام جامعي كامل وتحصيل مصاريف الدراسة دون وجه حق هو توافر الخطأ في جانبها واصابة المدعي ونجله بضرر بالغ جراء فعلها وتوافر علاقة السببية بين خطا المدعي عليه والضرر الذي أصاب المدعي فالضرر الذي أصاب المدعي كان نتيجة خطا المدعي عليه والضرر ينقسم الي نوعين ضرر مادي وهو الاخلال بمصلحة المضرور ذات قيمة مالية وان يكون هذا الضرر محقق الوقوع وضرر ادبي بان يصيب الضرر مصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره او عاطفته او كرامته وشرفه واعتباره - واثبات الضرر مسئولية من يتمسك به اذ عليه ان يثبت اصابته بأضرار مياشرة من جراء خطأ الادارة وحجم هذا الضرر اعمالا للقاعدة العامة ان البينة علي من ادعي مادام انه ليست هناك مستندات تحجبها جهة الإدارة تخص الدعوي لركن الضرر المترتب علي القرار الاداري غير المشروع لايقوم علي الافتراض والتسليم بمجرد الغاء القرار المشوب بمخالفة موضوعية القانون يتعين علي من يدعيه اثباته بكافة طرق الاثبات والتعويض يشمل مالحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب وان يكون هذا نتيجة طبيعة للقرار المعيب (راجع الطعن رقم 8301 لسنة 47 ق عليا جلسة 5/4/2003 راجع الطعن رقم 3214 لسنة 33 ق عليا جلسة 25/11/1990 والطعن رقم 2639 لسنة 45 ق عليا جلسة 9/1/2000- ومن حيث انه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا ان مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها تقوم علي ثبوت وجود خطأ من جانبها بان يكون القرار غير مشروع او يشوبه عيب او اكثر من من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر وانه يشترط توافر الأركان الثلاثة حتي تنعقد مسئولية الإدارة ويقضي بالتعويض.

وبتطبيق ما تقدم علي وقائع طلب التعويض فان اركان المسئولية التقصيرية للجامعة المدعي عليها من خطا وضرر وعلاقة سببية تكون قد توافرت في حقها مما ادي الي إصابة المدعي ونجله بأضرار مادية وادبية جراء خطأها المنوه عنه سلفا حيث أنه قد لحق المدعي خسارة مادية متمثلة في الرسوم والمصاريف الجامعية التي قام بسدادها للجامعة المدعي عليها خلال العام الجامعي 2021/2022 والتي بلغت حوالي 132000 الف جنيه طبقا للثابت بايصالات السداد الصادرة عن الإدارة المالية للجامعة المدعي عليها بالإضافة الي ما تكبده المدعي من توفير مسكن لنجله بنطاق الجامعة المدعي عليها بمدينة دمياط الجديدة والتي تمثلت في الايجار الشهري للمسكن المفروش والذي قدر بحوالي 6000 الاف جنيه شهريا في عدد 10 شهور بما يساوي 60000 الف جنيه بالإضافة الي ما تحمله المدعي من المصاريف الشخصية والمأكل والمشرب لنجله طوال العام الجامعي والتي يقدرها بحوالي ستون الف جنيه بالإضافة الي ثمن الكتب والمراجع التي اشتراها لنجله والتي يقدرها بحوالي 30000 الف جنيه.

بالإضافة الي المصاريف التي انفقها في التردد علي الجامعة بمقرها الكائن بمدينة دمياط الجديدة لمتابعة أسباب عدم ظهور نتيجة نجله بالعام الدراسي الذي درسه وامتحن به ثم ما انفقه من مصاريف لإعادة قيد نجله بجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وقدرها 170 الف جنيه والتي تمثلت في قيمة القسط ترم الخريف عن عام 2021 الذي حول الطالب ملفه للجامعة المدعي عليها خلاله وقدره 54000 الف جنيه حتي يتم قبوله بالجامعة المحول منها واستمراره بها بالإضافة الي قيمة المصاريف الدراسية للعام الذي قيد بها مرة اخري وقدره 120 الف جنيه.

بالإضافة الي ما تكبده من مصروفات قضائية وما انفقه من أموال كأتعاب للمحامين الذين باشروا هذه القضية للحصول علي حقه -بالإضافة الي اصابته بأضرار أدبية ومعنوية تمثلت في ما أصابه ونجله من الايذاء النفسي بسبب حرمان نجله من متابعة دراسته الجامعية علي مدار عام كامل مما ادي الي ضياع عام كامل من مستقبله الجامعي والتعليمي وادي الي تخلفه عن اللحاق بركب زملائه لمواصلة مستقبله التعليمي ودراسته الجامعية وذلك كله بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي ونجله قد اصابهم اضرار مادية وادبية محققة -وحيث ان التعويض يدور وجودا وعدما مع الضرر ويقدر بقدره وحيث ان علاقة السببية قائمة جلية لاريب فيها بين خطأ الجامعة المدعي عليها والاضرار التي لحقت بالمدعي بحسبان ان تلك الاضرار التي لحقت بالمدعي ماهي الا نتيجة مباشرة للمسلك المعيب الصادر عن المدعي عليه الامر الذي معه تكتمل اركان المسئولية في جانب الجامعة المدعي عليها ومن ثم بدء وتكامل عناصر المسئولية الثلاثة خطأ-ضرر-علاقة سببية الامر الذي معه يضحي طلب المدعي في حقه بالمطالبة بالتعويض يتفق مع صحيح احكام القانون الامر الذي يتعين معه اجابة المدعي الي طلبه بالزام الجامعة المدعي عليها بان تؤدي للمدعي تعويضا يقدره الطالب بمبلغ مليون جنيه مصري جبرا للأضرار التي حاقت بالمدعي وبنجله من جراء سلوك المدعي عليه -وحيث انه من المسلم به في مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطا من جانبه بان يكون القرار الاداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطا والضرر –

وحيث ان مناط المسئولية للجهة الادارية المدعي عليها عن القرار الاداري الصادر عنها والذي تمثل في وجود الخطا الذي شاب قراها غير المشروع الصادر عنها وترتب عليه الحاق بالغ الضرر المادي والمعنوي والنفسي بالمدعي ونجله وتوافر علاقة السببية بين هذا الخطا و ذلك الضرر -وحيث ان الخطأ الصادر عن المدعي عليها فى هذا الخصوص هو خطأ عمديا وليد ارادة اثمة للجامعة المدعي عليها ينبيء عن رعونتها وادخالها الغش والتدليس علي المدعي ونجله عندما اوهمته بقبول أوراق نجله وتحويل ملفه الجامعي من الجامعة المحول منها وصدور قرار وزارة التعليم العالي بالموافقة علي تحويل نجله اليها وقيده بها ودراسته لمدة عام كامل بكلية الطب البشري بها وتحصيلها الرسوم والمصاريف المقررة والتي بلغت حوالي 135 الف جنيه مصدرة القرار وكان ذلك كله بهدف الغش نحو القانون بقصد الإضرار العمدي بنجل المدعي -وحيث ان التعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه وازالته من الوجود إذ هو نوع من انواع الضرر التي لا تمحي ولا تزول باي تعويض مادي وانما المقصود به ان يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما اصابه من الضرر الادبي فالخسارة لا تزول ولكن يقوم الي جانبها كسبا يعوضها وحيث ان المدعي يقدر الضرر الادبي الذي أصابه ونجله بمبلغ 200.000 مائتي الف جنيه -وحيث ان أحكام محكمتنا العليا في بيان استقلال الضرر الادبي عن المادي ما نصه(لا تثريب على المحكمة ان قضت بتعويض المضرور عن الاضرار الادبية لتطيب نفسه ويعلم ان الدولة تعاف نفسها الظلم وتأبى أن تحرج شعور ابنائها – التعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ من المال الحكم رقم 1951 لسنة 92 ق ج 30 يونيو 1987 )

وألتمس عبد السلام في دعواه بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام محكمة القضاء الإداري وذلك للقضاء للمدعي بالزام الجامعة المدعي ليها "جامعة حورس-مصر الخاصة " بان تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 1,000,000 مليون جنيه مصريا وذلك مقابل المصاريف الدراسية التي سددها المدعي للجامعة عن العام الدراسي 2021/2022 والتي تقدر بحوالي 140 ألف جنيه بالإضافة الي مبلغ 860,000 الف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي يقدرها المدعي مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على دعوى ضد جامعة حورس لإهدارها عامًا دراسيًا على طالب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26544

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم