آخر الأخباراخبار المسلمين › حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها؟ الإفتاء تجيب

صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال نصه: ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟

حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها
وقالت الدار في إجابتها: الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل. وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".

وبينت دار الإفتاء أن هكذا أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، موضحة أنه كما أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.

حكم الغش في التجارة

أكدت دار الإفتاء، أن الغش في التجارة والبيع والشراء حرام شرعًا.

واستشهدت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي»، رواه مسلم، أي: ليس على هدي الإسلام وخلقه؛ فمن باع أو اشترى فليبين.

ونبهت الإفتاء على أن الإسلام حرَّم الغش والخداع، وجعل ذلك خروجًا عن أخلاقِ المسلمين؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".
وتابعت: وأمر الإسلام المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» [التوبة: 119]، وقال سبحانه أيضًا: «لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: 24].

حكم الغش البسيط في الامتحان

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم الغش البسيط في الامتحانات، الذي يحتاج الطالب فيه لمن يذكره بالمعلومة فقط؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال، أن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، والطالب الذي يغش يظلم نفسه أولًا من حيث ارتكابُه عملًا محظورًا شرعًا يأثم عليه؛ ويظلم غيره ممن يستحقون التقدم عليه في الترتيب بحسب التفوق في نيل الدرجات؛ لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (رواه مسلم).

وتابع: يستوي في تحريم الغش أن يكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكِّره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكلُّ ذلك منهيٌّ عنه شرعًا.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها؟ الإفتاء تجيب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
614

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري