ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل يقول" هل دم السمك نجس ".
أجابت الدار، عبر موقعها الإلكتروني: يجوز الأخذ بمذهب الحنفية، وهو مقابل الأصح عند الشافعية أنه طاهر، فيعفى عنه في الثوب والبدن للحاجة، خاصةً لمن شق عليه الاحتراز منه؛ كالذي يعمل سمَّاكًا أو ربة البيت التي يشق عليها تغيير ملابسها، فلهؤلاء تقليد القول القائل بطهارة دم السمك، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.
وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 92): [وأما الدم فنجس؛ لحديث عمَّار رضى الله عنه، وفى دم السمك وجهان؛ أحدهما: نجس كغيره. والثاني: طاهر؛ لأنه ليس بأكثر من الميتة، وميتة السمك طاهرة فكذا دمه] اهـ.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!