قالت دار الإفتاء، إن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، موضحة أن القدر الواجب منه الذي لا يصح الوضوء بدونه هو إمرار بعض اليد ولو عُقلة من إصبع على بعض الرأس ولو شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس لتحقيق مسمى المسح على بعض الرأس؛ لكن لا يجوز الاقتصار على مسح ما طال من الشعر وانسدل وخرج عن نطاق الرأس.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن العلامة الخطيب الشربيني الشافعي قال في "مغني المحتاج" (1/ 176، ط/ دار الكتب العلمية): [(الرَّابِعُ) مِنْ الْفُرُوضِ (مُسَمَّى مَسْحٍ لـ) بَعْضِ (بَشَرَةِ رَأْسِهِ أَوْ) بَعْضِ (شَعَرٍ) وَلَو واحِدَةً أَوْ بَعْضَهَا (فِي حَدِّهِ) أَي الرَّأْسِ بِأَن لا يَخْرُجَ بِالْمَدِّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ، فَلَوْ خَرَجَ بِهِ عَنْهُ مِنْهَا لَمْ يَكْفِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُتَجَعِّدًا بِحَيْثُ لَوْ مُدَّ لَخَرَجَ عَن الرَّأْسِ لَمْ يَجُز الْمَسْحُ عَلَيْهِ.
واستشهدت بقول الله تَعَالَى: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» (المائدة: 6) وَرَوَى مُسْلِمٌ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ» وَاكْتَفَى بِمَسْحِ الْبَعْضِ فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِن الْمَسْحِ عِنْدَ إطْلَاقِهِ].
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!