ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول" والدى توفى ولم يدفع زكاة المال طيلة حياته.. هل يجوز للورثة دفع الزكاة بعد وفاته".
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث، أنه إذا توفى الرجل وكانت عليه زكاة واجبة لم يخرجها، فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا عنه الزكاة قدر استطاعتهم في تقديرها، فدين الله يسدد قبل أن توزع التركة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "فَدَيْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!