آخر الأخباراخبار المسلمين › مركز فتوى الأزهر: لا يجوز للمسلم البيع على بيع أخيه

صورة الخبر: مركز فتوى الأزهر
مركز فتوى الأزهر


ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "اشتريت سلعة، فجاءني شخص وقال لي: أنا أبيع لك مثل هذه السلعة بثمن أقل، ففسخت العقد مع البائع الأول واشتريت من الثاني. فما حكم ذلك؟

وقال المركز، فى رده على السؤال، إنه لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه» رواه البخاري، وذلك لما فيه من إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين، وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو محرم.

وأوضح، أنه إذا وقع مثل هذا البيع فهل يصح أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم: فمنهم من ذهب إلى عدم صحة هذا البيع، وهو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من ذهب إلى صحة البيع مع الإثم، وهو مذهب الشافعي.

واستشهد المركز، بما قاله ابن قدامة رحمه الله في المغني (4/149): «فإن خالف وعقَد فالبيع باطل؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، ويحتمل أنه صحيح؛ لأن المحرَّم هو عرض سلعته على المشتري، أو قوله الذي فسخ البيع من أجله، وذلك سابق على البيع؛ ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر فالبيع المحصل للمصلحة أولى، ولأن النهي لحق آدمي، فأشبه بيع النجش. وهذا مذهب الشافعي».

وأكد أن المفتى به أن البيع يقع ويصح مع حصول الإثم، إلا أن يجيزه المشتري الأول فيرتفع الإثم.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على مركز فتوى الأزهر: لا يجوز للمسلم البيع على بيع أخيه

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27867

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري