ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "اشتريت سلعة، فجاءني شخص وقال لي: أنا أبيع لك مثل هذه السلعة بثمن أقل، ففسخت العقد مع البائع الأول واشتريت من الثاني. فما حكم ذلك؟
وقال المركز، فى رده على السؤال، إنه لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه» رواه البخاري، وذلك لما فيه من إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين، وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو محرم.
وأوضح، أنه إذا وقع مثل هذا البيع فهل يصح أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم: فمنهم من ذهب إلى عدم صحة هذا البيع، وهو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من ذهب إلى صحة البيع مع الإثم، وهو مذهب الشافعي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!