أرسل شخص سؤالا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: هل يجوز أن أتبرع بنقود العقيقة للفقراء أم يجب الذبح ؟ وماهو اليوم الذي أعق فيه ؟ . وهل يجوز إعطاء غير المسلمين من اللحم ؟
ردت لجنة الفتوى: العقيقة لا يجزئ عنها إخراج المال، بل يشترط الذبح ، وتسن في يوم السابع، وإذا تأخرت فلا بأس بفعلها متى استطاع الإنسان.
وأضافت لجنة الفتوى: لا بأس بإعطاء غير المسلم من العقيقة أو دعوته إليها، لا سيما إذا كان هذا وإحسانًا إليه تأليفا لقلبه، ولقوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!