ردّ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية على سؤال ورد لدار الإفتاء عبر موقعها الرسمى بشأن، حكم بيع الآثار التى يُعثر عليها، والمتاجرة فيها عمومًا.
وأكد المفتى، أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا فى حدود ما يسمح به ولى الأمر وينظِّمه القانون ما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف أن الإنسان لو وجد الآثار فى أرض يمتلكها، فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون فى الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالى أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعدٌ،، بل لا تثبت الملكية حتى فى حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول، لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالى على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل فى الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!