آخر الأخباراخبار المسلمين › حكم الدين فى إخراج الزكاة عن الشقق المؤجرة

صورة الخبر: حكم الدين فى إخراج الزكاة عن الشقق المؤجرة
حكم الدين فى إخراج الزكاة عن الشقق المؤجرة

ورد سؤال للجنة الفتوى بدار الإفتاء حول حكم الدين فى إخراج الزكاة عن الشقق المؤجرة.

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع لدار الإفتاء: إذا كانت قيمة الإيجار مدخرة إضافة إلى ما تملكه من أموال تدخرها قد بلغت نصابا أى قيمة 85 جرامًا من الذهب، وحال عليها الحول، فقد وجب فيها الزكاة، وهو ربع العشر 2.5%، أما إذا كانت قيمة الإيجار تنفق فى تدبير أمور معيشتك، ولا يُدّخر منها شىء فلا زكاة فيها.

المصدر: مبتداء

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على حكم الدين فى إخراج الزكاة عن الشقق المؤجرة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66119

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري