أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه اتفق أهل العلم على أنَّ زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد، والدليل على ذلك قوله تعالى: "وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ".. النساء: 22.
وقال المفتى فى إجابته عن سؤال: "هل زوجة الجد من المحرمات من النساء؟" إن هذه الآية نصٌّ على تحريم زوجة الأب، ويشمل أيضًا زوجة الجد، فالجَد داخلٌ فى مفهوم "الآباء" فى الآية، سواء دخل بها الجد أو لم يدخل بها.
واستند إلى قول الإمام القرافى المالكى فى "الذخيرة": "قال اللخمى: وتحرم امرأة الجد للأم والجد للأب، لإندراجهما فى لفظ الآباء".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!