تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حكمها في الطعن على قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكرى 10 لسنة 2011، الذي أضاف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات، من مادتين 375 مكرر و375 مكرر، لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.
وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة، أوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين في قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادي، والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء، ورفض الدفع بغموض النص العقابي وتجهيل الفعل المؤثم.
واعتبر التقرير العقوبات المذكورة في القانون "تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية"، وأكد أن سلطة تفريد العقوبة "متوافرة" في نصوصه العقابية، وأن وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازي الغرض منه الزجر والردع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!