ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية، يقول صاحبه: "هل يحق للمطلقة طلقة ثالثة أن لا يكون لها عدة؟.
وقالت اللجنة إن المرأة المطلقة طلاقا بائنا وجب عليها أن تعتد ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض، واستشهدت بقول الله تعالى "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" وثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض، وبوضع الحمل إن كانت حاملا، طبقا لقوله تعالى: "وَاللَّائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تنتهى عدتها، وإلا لكان زواجها باطلا، وكانت آثمة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!