ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه: "أمتلك مركز أشعة، وقد مضى عام على إنشائه ويحتوي على أجهزة، أقوم بإخراج المرتبات للعاملين وقد سددت أقساطا عن العام الماضي دون أي أرباح.. كيف أخرج الزكاة؟".
وردت اللجنة قائلة: "إن الله تعالى أوجب الزكاة على الأغنياء لكي يواسي بها الفقراء، وهي طهارة لنفس المزكي من داء الشح والبخل قال تعالى "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا".
وأضافت اللجنة: "لا تجب الزكاة على الأجهزة التي يحتوي عليها المركز لأنها أجهزة للاستخدام وليست للاتجار، ولكن الأرباح الحاصلة من المركز بعد ذلك تضاف إلى سائر أموالك، فإذا بلغت نصابا وهو قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب وحال على المال الحول (سنة هجرية) وكانت زائدة عن حوائجك الأصلية التي منها الديون المستحقة للغير، وجب إخراج الزكاة وهي بمقدار ربع العشر من رأس المال (أي 2.5%)".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!