ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول فيه صاحبه "أنا عربي مسلم مغربي الجنسية، وشاء القدر أن أقيم أنا وأسرتى المكونة من زوجة وسبعة أولاد في فرنسا؛ لأن عملى الذي أعيش منه هناك، ولأجل أن أتمتع أنا وأسرتى بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها الفرنسيون فلا بد أن أتجنس أنا وأسرتى بالجنسية الفرنسية.. فما الحكم الشرعى فى هذه الجنسية؟
وأجاب الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة، أحد شيوخ الإفتاء، إن تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية طالما اقتضته ضرورة، وطالما لا يؤثر على دينه ولا يمس جوهر عقيدته ولا يحول بينه وبين القيام بتكاليف دينه ولا يؤثر على عقيدة أفراد أسرته يكون جائزا شرعا في هذه الحالة، حتى لا يحرم الإنسان نفسه وأسرته من الحقوق المشروعة أسوة بالفرنسيين.
وقال، أما إذا كان هذا التجنس ماسا بالعقيدة أو مانعا من أداء التكاليف فلا يكون جائزا شرعا في هذه الحالة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!