آخر الأخباراخبار مصر › نص مشروع "الحكومة" لقانون "الانتخابات" الجديد

صورة الخبر: الانتخابات
الانتخابات

تنشر "الوطن"نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب.. والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

المادة الأولى: يستبدل بنصوص الثانية والثالثه والفقرات الأولى والخامسة والسادسة والخامسة وبنود "3,4,5,6".والتاسعه مكرر "ب"الفقرة الاولى والعاشرة , الثالثة عشر الفقرة الثانية والخامسة عشر الفقرتين الرابعة والخامسة والسادسة عشرةو والسادسة عشر الفقرة الرابعة والثامنة عشر الفقرة الاولى والعشرين الفقرة الثانية والثانية والعشرين والسابعة والعشرين والحادية والثلاثين والخامسة والثلاثين الفقرة الاولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب النصوص الاتية :

المادة "2:فى تطبيق اتحكام هذا القانون يقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعه لمدة عشر سنوات على الاقل سابقه على ترشحه عضوية مجلس النواب ..ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل اجر اومرتب ويعتمد بصفه رئيسية على دخله بسبب عمل يدوى او ذهنى ..فى الزراعه ىاو الصناعه او الخدمات ..ولاتتغير صفة العامل لدى خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقه .

المادة"3"يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقه والثلث الاخر بنظام الثلث الفردى ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ..ويجب ان يكون عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقه مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة ..وان يكون عدد الاعضاء الممثلين لها بالانتخاب الفردى مساويا لثلث المقاعد المخصصة لها ..وتسقط لعضويه اذا غير عضو مجلس النواب الصفه التى ترشح بها او انتمائه الحجزبى او كونه مستقلا .

الفقرة الخامسة :ومع مراعاة حكم المادة "16"من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين الاصليين على ايا من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصه للدائرة ..على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ..ويجب ان يلىة واحد منهم على الاقل اى مرشح من غيرهم ..ويجب ان تتضمن القائمة عددا من المرشحين الاحتياطين مساويا لنصف عدد المرشحين الاصليين .وذلك للتصعيد من بينهم فى حال خلو مكان احد المرشحين قبل بدء الانتخاب ب 15 يوم على الاقل بسبب التنازل او الوفاه او بصدور حكم مكن محكمة القضاء الادارى فى الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها من هذا القانون ..وفى جوميع الاحوال يجب ان تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الاقل من النساء ..على ان يكون ترتيبها فى النصف الاول من القائمة ..وذلك فى ال\دوائر التى تمثل باكثر من اربعة مقاعد .

الفقرة السادسة :ويجوز ان تتضمن القائمةى اىلواحدة مرشحى اكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مرشحين مستقلين ..غير منتمين للاحزاب .او تجمع بينهم .

المادة "5":بنود 3,4,5,6
1..............

2...................

3:ان يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الاقل يوم فتح باب اللترشيح.

4:ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى او ما يعادلها على الاقل .

5:ان يكون قد ادى الخدمه العسكرية الالزاميه او اعفى من ادائها او اجلت طبقا للقانون .

6:الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب ..او مجلس الشورى بسبب فقد الثقه او الاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضويه ..ومع ذلك يجوز له الترشيح فى اى من الحالتين الاتيتين :

1:انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط عضويته .

2:صدور قرار من مجلس النواب او مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضويه بسبب الاخحلال بواجباتها ..ويصدر قرار المجلس فى هذة الحاله بموافقة اغلبية اعضائها ,بناء على اقتراح مقدم من 30 عضو بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلال ه قرار اسقاط عضويته .

المادة السادسه :الفقرة الرابعه :وتسرى الاحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقه على مرشحى القوزائم المغلقه ..على ان تتولى الهيئة المختصه فى الحزب او الاحزاب ذات الصله او ممثل مرشحى قائمة المستقلين اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على نموذج الذى تعدة اللجنة العليا للانتخابات ..ويجب ان يودع مبلغ الف جنية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة .

المادة التاسعه:مع مراعاة ماهو منصوص عليه فى المادة 16 ...يعرض فى اليوم التالى لاغلاق بابالترشيح وبالطريقه التى تعيينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان اولهما لمرشحى القوزائم ..وثانيهما لمرشحى المقاعد الفرديه ..ويتضمن الكشفان اسماء المرشحين والصفه التى تثبت لكل منهم ..كما يحدد فى الكشف الاول اسم القائمة التى ينتمى اليها المرشح ..ويستمر عر ض الكشفين للايام الثلاثه التاليه .وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته اسماء المرشحين كلا فى دائرته الانتخابيه وفى صحفينتين يوميتين واسعتى الانتشار .

ولكل من تقدم للترشيح ..ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك ان يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة "8"من هذا القانون ,بعدم ادراج اسمه ,كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بادراج اسم اي من المرشحين او على اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين لفى الكشف المدرج فيه اسمه .

ولكل حزب تقدم بقائمة ..ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابية ان يمارس الحق المقرر فى الفترة السابقه لمرشحى المدرج اسمه بين ىالكشفين المذكورين .

المادة 9 مكررا " ب" :

الفقرة الاولى : يكون الطعن على على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليه فى المادة الثامنه من هذا القانون امالم محكمة القضاء الادارى خلال 7 ايام من تاريخ قفل باب الترشيح بالنسبة للمرشح او الحزب او ممثل القائمة ومن اليوم التالى لنشر كشوف المرشحين بالنسبة لغيرهم وتفصل المحكمة فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الد\وله ,خلال 7 ايام على الاكثر .

المادة العاشرة :يكون لكل مرشح او حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابيه .زولممثلى قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول على بيان باسماء الناخبين فى هذة الدائر ة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابيه ورقمه فيها مقابل اداء رسم مقداره 200 جنيه ..ويسلم القرص المدمج للطالب خلال 3 ايام على الاكثر من تاريخ سداد الرسم .

مادة "13":الفقرة الثانيه :ويجوز تعديل فى مرشحى القوائم او التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم الى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصه من الحزب او الاحزاب ذات الصله ..او من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات ب 15 يوم على الاقل .

مادة"15":الفقرة الرابعه :وينتخب ممثو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات التى حصلت عليها الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة ..وتوزع المقاعد المتبقيه بعد ذلك على القوائم ,تبعا لتوالى اعلى الاصوات الباقيه لكل قائمة .

الفقرة الخامسه ..ومع مراعاة احكام الفترة السابقه ..لاتمثل القائمة التى يكون مجموع ما حصلت عليه من اصوات فى الدائرة التى خاضت فيها الانتخابات اقل من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة فيها .

المادة"16" اذا خلا مكان احد المرشحين فى اى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب ب 15 يوم على الاقل ..بسبب التنازل او الوفاه او بصدور حكم محكمة القضاء الادارى ..فى الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنه من هذا القانون ..التزم الحزب او ممثل القائمة المستقله بحسب الاحوال بترشيح اخر من المرشحين الاحتياطيين بذات صفته من خلا مكانه ..ليكمل العدد المكرر ..ويجوز فى هذة الحاله اعادة تنرتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثه من ه1ذا القانون .

وا1ذا خلا مكان القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الاولى لسبب من الاسباب المذكورةفيها ,تجرى الانتخابات فى موعدها دون النظر الى ةنقص عدد المرشحين ..فى القائمة المذكورة المقرر بعد اعادة ترتيب مرشحى القائمة وفقا لاحكام المادة الثالثه من هذا القانون فاذا اسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم على ان يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة .

المادة السابعه عشر :الفقرة الرابعه :واذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابيه المخصصة للقوائم الا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة اسمائهم بهذة القائمة بشرط حصولها على نسبة 10 % على الاقل من اصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة واذا لم تستوفى هذة النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة .

المادة"18":الفقرة الاولى :اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين بنظام القوائم ,قبل انتهاء مدة عضويته ب 6 شهور على الاقل

المادة"18":الفقرة الاولى :اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين بنظام القوائم ,قبل انتهاء مدة عضويته ب 6 شهور على الاقل حل محله المرشح الذى يليه فى قائمته ممن لم يعلن انتخابه مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين ..فاذا كان الخلو لمقعد فردى اجرى انتخاب تكميلى عليه .

المادة 20

الفقرة الثانية

وتقدم الطعون مصحوبة ببيان ادلتها الى المحكمة خلال مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وروده اليها.

المادة 22

لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى وعضوية الحكومة أو المجالس الشعبية المحلية او منصب المحافظ او وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

المادة 27

مع مراعاة ماهو منصوص عليه فى المادتين 33 و34 يجوز للمجلس بناءا على طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة أن يستثنى من شرط التفرغ لعضوية المجلس اعضاء هيئة التدريس والبحوث فى الجامعات ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم شغلهم لوظائف ادارية بتلك الجهات.

المادة 31 يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع مايتقاضاه رئيس مجلس الوزراء .

المادة 35

المجلس مستقل بموازنته.

المادة الثانية

يضاف بند رقم 7 للمادة 5 وفقرة خامسة للفقرة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثنية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب نصوصها كالآتى

المادة 7

بند7

ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير 2011 عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسى أو لجنة السياسات أو كان عضوا بمجلس الشعب او الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، ولا يسرى هذا الشرط الا لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور

المادة السادسة

الفقرة الخامسة

ويجب ان يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى وان يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى ولايجوز ان يتطابق الاسم او الرمز او يتشابه.مع اسم او رمز ى من الاحزاب القائمة ، كما لايجوز تكرار الاسم او الرمز لاكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابية الواحدة وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم وكيفية اثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار اسماء ورموز تلك القوائم.

المادة 12

الفقرة الثانية

كما لايجوز لأحد ان يجمع بين الترشيح فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى فاذا جمع احد بين الترشحين اعتبر مرشحا على المقعد الفردى، ويكلف الحزب او ممثل قائمة المستقلين ترشيح خر من المرشحين الاحتياطيين بذات الصفة والضوابطالمبينة بالمادة 16 من هذا القانون ويخطر بذلك اللجنة العليا للانتخابات خلال الايام اللاثة التالية لقفل باب الترشيح.

المادة 20

الفقرة 4

ويرسل المجلس خلال الشهر التالى انقضاء المواعيد القانونية تقديم الطعون اوراق من لم يقدم بشأنه طعن مرفقا بها رأى اللجنة الدستورية والتشريعية الى محكمة النقض لتفصل فيها – بغير رسم او كفالة- بحكم خلال 60 يوما من ورودها اليها.

نص بديل

وينظر مجلس النواب –خلال الشهر التالى لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون- فى صحة عضوية اعضائه الذين لم تقدم بشأنهم طعون وفقا للاجراءات التى تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس

المادة الثالثة

تضاف مادتان جديدتان برقم 18 مكرر و21 نصهما كالآتى

المادة 18 مكرر

تتم اعمال الفرز واعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم ويسلمرئيس اللجنة الفرعية لكل منهم شهادة موقعة منه بنتيجة الفرز ويسلم صورة منها الى مندوبى الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص وتسلم صورة رسمية منها لكلمن يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك فى المحضر، ويسمح بحضور وسائل الاعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات وعملية الفرزواعلان النتيجة .

المادة21

لايجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته بالذات او الواسطة ان يشترى او يستأر شيئا من اموال الدولة ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله ولا ان يقايضها عليه ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة، ويتيعين على العضو ان يقدم للمجلس اقرار ذمة ملية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام. ويلتزم العضو بابلاغ المجلس باى هدية نقدية او عينية يتلقاها بسبب العضوية او بمناسبتها وتؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة

المادة 4

تلغى نصوص الفقرة الاخيرة من المادة الاوى والمادة 9 مكرر أ والفقرة الثالثة من المادة 18 والمادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب

المادة 5

تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب فى عنوان ونصوص ومواد القانون 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب

المادة السادسة :يستبدل نصوص المواد 3 مكرر و3 مكرر ه والبند ثالثا من المادة 3 مكرر" و "..والفقرة الاولى من المادة 28 والفقرة الثانيه من الماتدة 29 والمادة 29 مكرر واتلفقرة الخامسه من المادة 34 والفقرة الثانيه من المادة 36 منم القانون رقم 73 لسنة 56 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الاتيه .

المادة "3"مكرر "تجرى الانتخابات التشريعيه التاليه لصدور هذا القانون تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة 3 مكرر "ا" من هذا القانون .

المادة "3"مكرر "ه"":تشكل اللجنة العليا للانتخابات من لجنة انتخابيه لكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضويه قاضى من محاكم الاستئناتف وبمجلس الدوله ..واحد نواب رئيس هيئة قضايا الدوله ..واحد نواب رئيس هيئة النيابه الاداريه ..تختارهم المجالس العليا للجهات المشار اليها ..وتختار كلا من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا يحل محله العضو الاصلى عند قيام مانع لديه.

مادة "3" مكرر" و ": ثالثا :وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابيه بالنسبة لمرشحى الاحزاب السياسية ..والمستقلين ..وضوابط تحديد المختص بتقديم قوائم المرسشحين حزبييين او مستقليين .

المادة "28"الفقرة الاولى :تستمر عملية الانتخاب او الاسيتفتاء من التاسعه صباحا الى التاسعه مساءؤا ..ويجوز للجنمة العليا للانتخابات ان تمد الميعاد لساعات اخرى ..ومع ذلك اذا وجد فى جمعية الانتخاب ,عند انتهاء الميعاد ناخبون لم يبدوا ارائهم .زتحرر اللجنمة كشفا باسمائهم ,وتستمر عملية الانتخاب او الاستفتاء الى ما بعد ابداء ارائهم .

المادة "29"الفقرة الثانيه :وعلى رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحه على ظهرها بختم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الا ستفتناء ويجوز لرئيس اللجنة الفرعيه ان يستعيض بتوقيعه عن ختم اللجنة فى حالة طمسه وينتحى الناخب جانبا من لجوانب المخهصصه لابداء الراى فى قاعة الانتخاب 1ذاتها ,بعد ان يثبت رايه على البطاقه ..ويعيدها مطويه للرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص لبطاقات الانتخاب ..ثم يقوم الناخب بغرس اصبعه فى مداد غير قابل للازالة الا بعد 24 ساعه على الاقل بعد الادلاء بصوته ..ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه .

المادة 29 مكرر :فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم المغلقه يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقه مفتوحه تدرج فيها اسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبطاقة اخرى بلون مختلف تدرج فيها اسماء الاحزاب او الائتلافات الحزبيه او قوائم المستقلين فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم المغلقه على ان يمسك كل من امينى اللجنة كشفا مطابقا باسماء جميع ناخبى اللجنة ويخصص صندوقان توضع فى الاول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى وتوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب بنظام القوائم المغلقه ..

المادة "34:"الالفقرة الخامسه :ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة فى اللجنة العامهع الخاصة بالدائرة الانتخابيه .وفى جميع الاحوال يتم فصل الاجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بمقاعد القوائم ..واعداد محاضر اجراءات اتلفرز وذلك وفقا للاجراءات والقواعد المقرره فى هذا القانون .

المادة "36":الفقرة الثانيه :وفى كحالة الدوائر المخصصه للانتخاب بنظام القوائم المغلقه يعلن رئيس اللجنة العامه عدد الاصوات الصحيحية التى حصلت عليها كل قائمة وفقا للاجراءات والقواعد المقرره فى ها القانون ..وترسل اوراق الانتخاب ..ونسخ المحاضر الثلاث الى اللجنة العليا للانتخابات ..وتتولى هذة اللجنة عقب ورود اوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مزستوى محافظات المرحلة الانتخابيه حساب النسبه التى حصلت عليها كل قائمة وعدد المقاعد التى حازتها فى كل داتئرىة واسماء الاعضاء المتنتخبين عن كل دائرة ..من قوائم الدوائر المغلقه,كما تتتولى توزيع المقاعد المتبقية ..ويعلن رئيسها نتائج الانتخاب عقب انتهاء كل مرحلة فى حالة اجراء الانتخابات على عدة مراحل ..وذلك كله بمراعاة احكام المواد 15 ,16,17,18 مكرر من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس النواب ..والمادتين 10 ,12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر ووزير الداخليه واخرى الى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها .

المادة "7:"تلغى المادة ه مكرر من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

المادة "8":تستبدل عبارة مجلس النواب بعباره مجلس الشعب ..وعبارة القوائم المغلقة بعبارة القوائم الحزبية المغلقه ..وكلمة القوائم بعبارة القوائم الحزبيه ..وكلمة القائمة بعباره القائمة الحزبيه ,اينما وردت فى نصوص مواد القانون رقم 73 لسنة 56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

المادة التاسعه :ينشر هذا القانون من الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتناريخ نشره .

المصدر: الوطن

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على نص مشروع "الحكومة" لقانون "الانتخابات" الجديد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46148

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري