السؤال: هل يجوز التصدق علي غير المسلمين وخاصة إذا كان غير المسلم مريضا أو بائسا؟** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الازهر: تطلق الصدقة علي ما يشمل الزكاة المفروضة وزكاة الفطر وسائر الصدقات المتطوع بها فأما الزكاة المفروضة فلا يجوز دفعها الي غير المسلم بالاجماع قال ابن المنذر اجمعت الامة علي انه لا يجزئ دفع زكاة المال الي غير المسلم واما صدقة الفطر فمذهب الاحناف فيها جواز دفعها الي غير المسلم وذهب جمهور الأئمة الي عدم جوازه.
وأما سائر الصدقات المتطوع بها.
فجمهور الأئمة علي جواز دفعها اليه غير أنه الافضل من صرفها الي القريب الفقير لما فيه من صلة الرحم وفي الحديث الشريف "الصدقة علي المسكين صدقة وعلي ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" والي من في شدة حاجة من المسلمين كفقراء اليتامي من الأرامل والي الأمهات الفقيرات والي الفقراء من أصدقاء الوالدين والزوجة ولو صرفت الي غير المسلم جاز وكان للمتصدق ثواب في الجملة ولكن دون الثواب اذا صرفها لمن ذكروا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
أهل الايمان26 أبريل, 2011
جزاكم الله خير الجزاء